الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية كل التفاصيل على المنح المالية المرصودة للمترشحين للإنتخابات الرئاسية

نشر في  24 أوت 2014  (21:32)

سيتحصل كل مترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة  23 نوفمبر 2014  على سقف تمويل عمومي في حدود 15 دينارا عن كل الف ناخب في الدورة الأولى وعلى 10 دنانير عن كل الف ناخب بالنسبة للدورة الثانية وفق نص مشروع أمر يتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014. 

وضبط مشروع الأمر المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية  وسقف التمويل الخاص والتمويل العمومي الذي أعدته مصالح رئاسة الحكومة  شروط واجراءات الانتفاع بهذا التمويل.

وباعتبار أن عدد المرسمين في القائمات الانتخابية قد فاق الى حد الان 5 ملايين مرسم  فان كل مترشح يتحصل تقريبا على75 الف دينار بالنسبة للدورة الاولى وعلى 50 الف دينار تقريبا بالنسبة للدورة الثانية.

ويتم صرف المنحة العمومية المخصصة للدورة الاولى من الرئاسية على قسطين  اذ يتحصل المترشح على النصف الاول 7 أيام على الاقل قبل بداية الحملة الانتخابية  فيما ينال النصف الثاني في أجل لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية شريطة الحصول على نسبة تساوي أو تفوق 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها على المستوى الوطني.

أما المنحة العمومية المخصصة للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية فيتم صرفها على قسطين  اذ يتحصل الترشح على النصف الاول في أجل اقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للدورة الاولى  والنصف الثاني في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.

والزم المشروع المترشح الذى لم يتحصل على 3 بالمائة على الاقل من الاصوات المصرح بها في الدورة الاولى بارجاع المبلغ المتحصل عليه بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية.

كما ينص مشروع الامر على عدم صرف القسط الثاني من المنحة الخاصة بكل دورة  الا اذا كان مبلغ النفقات المضمنة بالكشف يساوي أو يفوق مبلغ النصف الاول من المنحة.

وبالنسبة الى تحديد السقف الجملي للانفاق على الحملة  وسقف التمويل الخاص  فقد ضبط مشروع الامر  بحسب ما جاء في الوثيقة  السقف الجملي للانفاق على الحملة الانتخابية بالنسبة الى كل قائمة بعشرة أضعاف مبلغ المنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية.

وتم ضبط سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة الى كل مترشح بثماني أعشار  أي 80 بالمائة  من سقف التمويل الجملي للحملة الانتخابية.

وجاء في الجزء الخاص من شرح أسباب مشروع الامر المعروض أن الفصل 81 من القانون الاساسي عدد 16  لسنة 2014 المؤرخ في26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء  نص على ان يتم تحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وسقف التمويل العمومي بأمر  بعد استشارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وفسر المشروع أن صياغة أحكام الفصل 81 المذكور لم تراع خصوصية الانتخابات الرئاسية من حيث المعايير التي نصت عليها لتحديد سقف التمويل  باعتبار أن المعايير المذكورة وضعت على مقاس الانتخابات التشريعية دون غيرها  ولأجل ذلك تمت صياغة أحكام مشروع الامر في حدود ما تقتضيه طبيعة وخصوصية الانتخابات الرئاسية مقارنة بالانتخابات التشريعية.

وكالة تونس إفريقيا لللانباء